للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن إذا خلت بالطهارة منه امرأة لم يجز للرجل أن يتطهَّر به في وضوء ولا غسل في أشهر الروايتين (١)، لما روى الحكم بن عمرو الغفاري أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه الخمسة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن (٢).

قال أحمد: أكثر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: إذا خلت بالماء فلا


(١) واختيار المصنف: الجواز. انظر: "اختيارات" البرهان ابن القيم (رقم ٩٥) وابن اللحام (ص ٣).
(٢) أحمد (١٧٨٦٣، ٢٠٦٥٥)، وأبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي (٣٤٣)، وابن ماجه (٣٧٣) بطرق وألفاظ مختلفة، وفي بعضها: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة ".
وصححه ابن حبان (١٢٦٠)، وأعله البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (٣٢)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٥٣).
وفي الباب عن عبد الله بن سرجس ــ مرفوعًا وموقوفًا ــ وأبي هريرة ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، انظر: "الإعلام بسنته عليه السلام" (١/ ٢٨٨ - ٢٩١)، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٣٩ - ٤٥).