للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمذهب: أنه لا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين، لقوله سبحانه: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١] وما يستر المنكبين داخل في مسمَّى الزينة شرعًا وعُرفًا، فإنه يُفهَم من ذلك أن لا يكون عريانًا. وإنما يزول التعرِّي بستر (١) [ص ٩٦] المنكبين، لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصلِّي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء» رواه البخاري. ورواه مسلم، وقال: «على عاتقيه» (٢).

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُصلَّى في لحافٍ لا يُتَوشَّح به، وأن تُصلِّي في سراويل ليس عليك رداء، رواه أبو داود (٣). وهذا يدل على تحريم تجريد المنكبين في الصلاة وفسادِ الصلاة معه.

وعن سهل بن سعد قال: كان رجالٌ يصلُّون مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أُزُرِهم على أكتافهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكنَّ حتى يستوي الرجال جلوسًا. متفق عليه (٤).


(١) في الأصل: «بستري»، زاد الناسخ الياء سهوًا.
(٢) سبق تخريجه. وكذا «عاتقيه» في الرواية المطبوعة لصحيح البخاري. وفي رواية للأصيلي وغيره: «عاتقه» بالإفراد كما ذكر المصنف. انظر الطبعة السلطانية للصحيح (١/ ٨١).
(٣) برقم (٦٣٦)، من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح، عن أبي المنيب عبيد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه به.
قال العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٧٥) عن أبي المنيب عبيد الله العتكي: «لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به». وصححه الألباني في «الصحيحة» (٦/ ٩٥٩).
(٤) البخاري (٣٦٢) ومسلم (٤٤١).