للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن جابر (١)

وأبي سعيد (٢) أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضُضَن أبصاركنَّ، لا ترينَ عوراتِ الرجال من ضيق الأزُر» رواه أحمد.

ولولا أنَّ سترَ المنكب واجب لم يكونوا يحافظون عليه مع ضيق الأُزُر وخوفِ بدوِّ العورة، ولوجب تكميلُ ستر العورة حتى يؤمَن النظرُ إليها. ولأنَّ المقصود من الاستتار في الصلاة: التزيُّنُ لله، بدليل أنها تجب حيث يجوز الكشف خارج الصلاة؛ فإنَّ المرأة الحرَّة يجوز لها أن تقعد في بيتها مكشوفَة الرأس، وكذلك بين النساء، ولا تجوز صلاتها إلا مختمرةً. وكذلك يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه، ولا تصحُّ صلاته كذلك. وفي إبداء المنكبين خروجٌ عن التزيُّن مطلقًا. ولهذا لم تجر العادات الحسنة بأنَّ أحدًا يجالس في مثل هذا الحال، ولا أن يكشفه بين الناس، والرأسُ بخلاف ذلك.

ولأنَّ من جرَّد منكبيه يسمَّى عاريًا وإن كان مختمرًا، ومن سترهما مع عورته سمِّي كاسيًا وإن كان بلا عمامة، والتعرِّي مكروه بين الناس لغير


(١) أخرجه أحمد (١٤١٢٣، ١٥١٦١)، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر به.

في إسناده ضعف، ابن عقيل تكلم فيه من قبل حفظه، كما في «الميزان» (٢/ ٤٨٤)، وحسنه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (٢/ ١٤٥).
(٢) أخرجه أحمد (١٠٩٩٤، ١١١٢١)، وابن ماجه (٤٢٧) مختصرًا، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري به.
في إسناده ضعف، لحال ابن عقيل، وقد تقدم الكلام عليه في التخريج السابق.