للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حاجة، فجاز أن يكون شرطًا في الصلاة. ولهذا لم يُشرَع التعرِّي (١) في الإحرام، وإنما شُرع كشفُ الرأس خاصَّةً. ونهيُه - صلى الله عليه وسلم - أن يطوف بالبيت عريان (٢) يعُمُّ تعريةَ المنكبين وتعريةَ السوءتين.

إذا ثبت هذا، فإنما كرهنا كشفَ أحدهما أيضًا لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصَّمَّاء (٣)، ومعناها: إبداءُ المنكبين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقرَن بين اشتمال الصَّمَّاء وبين الاحتباء في ثوب واحد، فعُلِمَ أنَّ كشفَ المنكب يُشبِه كشفَ السوءة.

ثم من قال من أصحابنا: لا يجوز كشفُ واحد منهما، احتجَّ بذلك، وبظاهر قوله: «ليس [ص ٩٧] على عاتقيه منه شيء» (٤)، ولأنه أحد المنكبين، فوجب سترُه كالآخر، ولقوله عليه السلام: «إذا كان الثوب واسعًا فَالْتَحِف به» (٥). وفي لفظ: «فتعاطَفْ (٦) به على منكبيك، ثم صلِّ» (٧)، ونهيه أن يصلَّى في لحاف لا يُتَوشَّح به، وأن تصلِّي في سراويل ليس عليك رداء (٨). وهذا أمرٌ بستر المنكبين.


(١) زاد بعده في المطبوع: «إلا» فاختلّ المعنى.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم قريبًا.
(٥) من حديث جابر، أخرجه البخاري (٣٦١).
(٦) في الأصل والمطبوع: «تتعاطف»، تصحيف. وقد تقدَّم هذا اللفظ، وسيأتي مرة أخرى.
(٧) تقدم تخريجه.
(٨) تقدَّم قريبًا.