للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو منع (١) تنزيه أو تحريم؟ قال ابن أبي موسى (٢): ولا يقتل النمل في حلٍّ ولا حرم ولا الضفدع. وظاهر كلام أحمد التحريم، قال في رواية مهنّا (٣) وقد سأله عن قتل النحلة والنملة، فقال: إذا آذتْه قتلها، فقيل له: أليس قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النحلة؟ قال: نعم قد نهى عن قتل النحل والصُّرد، وهو طير.

وقال في رواية عبد الله (٤) وأبي الحارث في الضفادع: لا تُؤكل ولا تقتل، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع (٥).

وقال في رواية ابن القاسم وقال له رجل (٦): يا أبا عبد الله، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه أن يُجعل في الدواء، من يأكله!

فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم.

فأما إذا عضَّته النحلة أو النملة، أو تعلَّق القُراد ببعيره، ونحو ذلك، فإنه يقتله وإن أمكن دفعُ أذاه (٧) بدون ذلك، بحيث له أن يقتل النملة بعد أن تَقْرُصه.


(١) في س: «نهي منع» جمع بين مترادفين.
(٢) كذا في النسختين، وقد سبق ذكر هذا القول.
(٣) انظر «الفروع» (٥/ ٥١٥).
(٤) في «مسائله» (ص ٢٧١، ٢٧٢).
(٥) صحّ ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان عند أبي داود (٣٨٧١) وغيره، وقد سبق تخريجه (ص ٥٧٠).
(٦) «رجل» ساقطة من المطبوع.
(٧) في المطبوع: «أدناه» تحريف.