للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحرم.

وأما الذباب فذكره ابن عقيل في القسم [الأول] (١)، وهو ما يضر ولا ينفع، وذكره القاضي في القسم الثالث، وهو ما لا يضر ولا ينفع.

وقد تقدَّم الكلام على القسم الأول، وذكرنا الروايتين فيه.

وأما القسم الثاني والثالث فالمنصوص عنه المنع من قتله ــ كما تقدم ــ ما لم يضر، ثم قد أدخلوا فيه الكلب، والمذهب أن قتله حرام.

وأما الذباب فقد ذكره أبو الخطاب وابن عقيل من المؤذي، وذكره القاضي فيما لا يؤذي، وهذا على قولنا لا يجوز أكله، فأما إذا قلنا يجوز أكله فينبغي أن يضمن.

وأما الذرّ فقد رُوي عنه: لا بأس أن يقتله (٢)، وقال في الرواية الأخرى: قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الذرِّ (٣).

وقال ابن أبي موسى (٤): ويُكره له أن يقتل القَمْلة، ولا يقتل النملة في حلٍّ ولا حرم، ولا يقتل الضفدع.

وهذه المنهيّات عن قتلها، مثل الصُّرد والنحلة والنملة، مردُّها (٥) هل


(١) زيادة ليناسب السياق. وفي هامش ق: «لعله الثاني». وهو خطأ.
(٢) روى عنه حنبل كما في «الفروع» (٥/ ٥١٥).
(٣) سبق تخريجه (ص ٥٧٠).
(٤) في «الإرشاد» (ص ١٦٢).
(٥) في النسختين: «مرد»، وفي هامشهما: «لعله قيل». ولعل الصواب ما أثبتُّ.