للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأول أجود؛ لأنه ممنوع لحقّ الله.

وإذا أحرم وفي ملكه صيد ليست يده الحسِّية عليه، بأن يكون في مصره غائبًا عنه، فملكه باقٍ عليه، ولا يلزمه إرساله. وإن كانت يده المشاهدة الحسية عليه بأن يكون مربوطًا معه في (١) حال الإحرام، أو هو في قَفَصِه أو في يده، فإنه يجب عليه إزالة يده عنه في ظاهر المذهب.

قال في رواية ابن القاسم وسندي (٢) في رجل أحرم وفي يده صيد: يرسله، فإن كان في منزله ليس عليه، وقد كان عبد الله بن الحارث يُحرِم وفي بيته النَّعام.

فإن لم يفعل فأزال يده عنه (٣) إنسان فلا شيء عليه؛ لأنه قد فعل ما يجب عليه، فأشبه ما لو أزال يده عن المكاتب.

وأما ملكه فلا يزول عنه فيما ذكره أصحابنا.

فإن لم يرسله حتى حلّ لم يجب عليه إرساله، بخلاف ما اصطاده في الإحرام، ذكره أصحابنا؛ لأن [ق ٢٦٢] ما حرم استدامته من المحظورات لا يجب إزالته إذا استدامه في الإحلال (٤)، كاللباس والطيب.

وقال ابن أبي موسى (٥): لو اصطاد محرم صيدًا فأمسكه حتى حلَّ من


(١) «في» ساقطة من المطبوع.
(٢) كما في «التعليقة» (٢/ ٤١١).
(٣) «عنه» ساقطة من المطبوع.
(٤) في المطبوع: «الحلال».
(٥) في «الإرشاد» (ص ١٦٩).