للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية لمسلم (١): قالت حفصة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمسٌ من الدوابّ كلها فواسق، لا حرجَ على من قتلَهن» وذكره.

وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمسٌ من الدوابّ ليس على المحرم في قتلهن جُناحٌ: الغراب والحِدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور». رواه الجماعة إلا الترمذي (٢).

وفي رواية لمسلم (٣) وغيره: «لا جُناحَ على من قتلهنّ في الحرم والإحرام».

وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمسٌ كلهن فاسقةٌ يقتلهن المحرم، ويُقْتَلْن (٤) في الحرم: الفأرة والعقرب والحيّة والكلب العقور والغراب». رواه أحمد (٥).

وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمسٌ قتلُهنَّ حلالٌ في الحرم: الحيّة والعقرب والحِدأة والفأرة والكلب العقور» (٦).


(١) رقم (١٢٠٠/ ٧٣).
(٢) البخاري (١٨٢٦، ٣٣١٥) ومسلم (١١٩٩) وأحمد في «مسنده» (٤٥٤٣، ٥١٠٧، ٥١٣٢) وأبو داود (١٨٤٦) والنسائي (٥/ ١٨٧، ١٩٠) وابن ماجه (٣٠٨٨).
(٣) رقم (١١٩٩/ ٧٢) والنسائي (٥/ ١٩٠).
(٤) في النسختين: «ولا يقتلن». وهو غلط مخالفٌ لما في «المسند» و «المنتقى» للمجد (١٩٢٣) و «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٢٨).
(٥) (٢٣٣٠). في إسناده لين، ولكنه صحيح بالشواهد المتقدمة المتفق عليها.
(٦) أخرجه أبو داود (١٨٤٧) وابن خزيمة (٢٦٦٧) بإسناد حسن.