للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُغمى عليه أو يَجْهل أن ذلك اليوم من رمضان.

قال في رواية الأثرم: إذا لم يعزموا الصيام في أول الشهر، فأصبحوا على غير صوم، ثم تبيّن لهم أنه من رمضان، فصاموا بقية يومهم، فيقضون يومًا مكانه، وإن كانوا لم يأكلوا؛ لأنه لا صيام لمن لم يُجْمَع الصيام من الليل.

وهذا إنما هو في الفرض، وابن عمر إنما أصبح صائمًا حين حال دون منظره، ويعتدّ به ويجزئه، وإذا لم يكن علّة قال: يصبح عازمًا على الفطر.

وقال في الأسير إذا صام في أرض الحرب وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ينوي به التطوُّع: لا يجزئه من شهر رمضان إلا بعزيمةِ أنه من رمضان. وهؤلاء يقولون: يجزئه، وكيف يجزئه وهو لا يجزئه في يوم الشكّ إذا أصبح ولم يأكل، ولا يجزئه يوم الشكّ إلا بعزيمةٍ من الليل؟!

وذَكَر قولَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن لم (١) يُجْمع الصيامَ من الليل قبل الفجر الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة (٢).

وذلك لما روى يحيى بن أيوب وغيرُه، عن عبد الله بن أبي بكر بن عَمرو بن حزم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَن لم يُجمِع الصيامَ قبل الفجر فلا صيامَ له» رواه الخمسة (٣).


(١) سقطت من المطبوع.
(٢) كذا هذا الإسناد في النسختين، وأخشى أنه مقحم أو مكرر، لأن المؤلف سيذكره بعده في السياق نفسه.
(٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (٢٦٤٥٧)، وأبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٢٣٣١، ٢٣٣٢)، وابن ماجه (١٧٠٠).

قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص ١١٨): «حديث فيه اضطراب , والصحيح عن ابن عمر موقوف». ورجح الأئمة الحفاظ كالنسائي وأبي داود وأبي حاتم الرازي والدارقطني وقفه على حفصة. ينظر «الكبرى» للنسائي (٢٦٦١)، و «العلل» لابن أبي حاتم (٣/ ٩). وقال الدارقطني في «العلل»: (١٥/ ١٩٤): «رفعه غير ثابت». وصححه ابن خزيمة (١٩٣٣) وابن حبان والحاكم مرفوعًا، والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٧/ ٢١٣). وينظر «تحفة الأشراف»: (١١/ ٢٨٤)، و «تنقيح التحقيق»: (٣/ ١٨١ - ١٨٣)، و «البدر المنير»: (٥/ ٦٥١).