للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي لفظ للنسائي (١): «مَن لم يبيّت الصيامَ».

وفي لفظ لعبد الله بن أحمد وابن ماجه والدارقطني (٢): «لا صيامَ لمَن لم يَفْرِضْه مِن الليل». وفي لفظ لهم: «لمَن لم يُورِّضه» (٣).

قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح. وقال الدارقطنيّ: رفَعَه عبدُ الله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الرفعاء. وقال ابن عبد البر: هذا حديث مُرِّض في إسناده، ولكنه أحسن ما روي مرفوعًا في هذا الباب. اهـ.

وقد رواه النسائي (٤) من حديث ابن جُريج، عن الزهري مرفوعًا كذلك.

ورواه حرب من حديث إسماعيل، عن الزهري، عن حمزة بن


(١) (٢٣٣١).
(٢) «المسند» (٢٦٤٥٧)، وابن ماجه (١٧٠٠)، والدارقطني (٢٢١٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٢٠٤)، ومن طريقه الدارقطني (٢٢١٤). ومعنى يورضه: يهيّئه. و «لم» سقطت من المطبوع.
(٤) (٢٣٣٤).