للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو بشر: حججت أنا وصاحب لي، فلما كان ليلة الصدر، قال صاحبي: إني لا أقدر على هذا المكان كلما أردت، أفأعتمر (١)؟ فلم أدرِ ما أقول له، فانطلقنا إلى نافع بن جبير بن مطعم، فسألناه، فكأنه هابنا، ثم إنه اطمأنَّ بعدُ فقال: أما أمراؤكما فينهون عن ذلك، وأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد أعمر عائشةَ رحمها الله ليلةَ الصدر من التنعيم، ثم أمره أن يخرج من الحرم من سَنَن وجهه الذي بدأ منه، ثم يحرم (٢).

ومن فعلَ ذلك فعلَه (٣) رخصةً بعد أن يستفتي، مع علمهم أنهم لو اعتمروا قبل الحج كان أفضل. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: والله ما أعمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشةَ - رضي الله عنها - في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينَهم كانوا يقولون: إذا عفا الوَبَرُ، وبرأ الدَّبَرُ، ودخل صفر، فقد حلَّت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يُحرِّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. رواه أبو داود (٤).

عن صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: عمرة في العشر الأول أحبُّ إليَّ من عمرة في العشرين الأواخر، قال صدقة: فحدثتُ نافعًا، فقال: كان عبد الله يقول: لأن أعتمر عمرة يكون عليَّ فيها هدي أو صيامٌ أحبُّ إليّ من أن أعتمر عمرة ليس عليَّ فيها هدي ولا صيام. رواه سعيد (٥). ورواه


(١) ق: «أن أعتمر».
(٢) لم أقف عليه.
(٣) ق: «فعل».
(٤) رقم (١٩٨٧) وابن حبان (٣٧٦٥) بإسناد صحيح.
(٥) ورواه أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٤٨) بنحوه، إلا أن فيه: «العشر البواقي» بدل «العشرين الأواخر».