للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونهى عن قتل أربعٍ من الدوابّ (١).

وقال في الفعل المبيح: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣].

وقال: «دِباغُ الأديمِ ذكاتُه» (٢).

وقيل له: «أما تكون الذكاةُ إلا في الحَلْق واللَّبَّة؟» (٣).

فلما سمَّى الله [ق ٢٦٣] سبحانه رمي الصيد بالسهم وإزهاقَ روحه قتلًا ولم يسمِّه ذكاةً ولا عَقْرًا، عُلم أنه ليس مذكًّى تذكيةً شرعيةً.


(١) هي النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد. وقد سبق تخريج حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في النهي عن قتلها (ص ٥٧٠).
(٢) رواه بهذا اللفظ الطيالسي (١٣٣٩) ــ وعنه البيهقي (١/ ٢١) ــ والدارقطني (١/ ٤٥) من حديث سلمة بن المُحبِّق - رضي الله عنه -. وهو حديث صحيح، سبق تخريجه في أوائل كتاب الطهارة (ص ٨٥).
(٣) أخرجه أحمد (١٨٩٤٧) وأبو داود (٢٨٢٥) والترمذي (١٤٨١) والنسائي (٤٤٠٨) وابن ماجه (٣١٨٤) وغيرهم من حديث حماد بن سلمة عن أبي العُشَراء عن أبيه أنه قال ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «لو طعنتَ في فخذها لأَجزَأك». قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث». وأبو العشراء مجهول الحال، قال البخاري: «في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر». انظر «التاريخ الكبير» (٢/ ٢١ - ٢٢) و «البدر المنير» (٩/ ٢٤٥ - ٢٤٩).