للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الكفّارة إذا كان عَبَثًا وجهان، كالروايتين فيمن باشر بالفرج فيما دونه، هذا قول ابن عقيل وغيره.

وقال أبو محمد (١): يخرَّج الوجهان على أن جماع المرأة هل يوجب الكفّارة؟ قال: وأصحُّ الوجهين أنه لا كفّارة عليهما؛ فإن أنزلت إحداهما فحكمها كذلك.

والمجبوب إذا ساحقَ النساءَ أو فاخَذَ الرجالَ فأنزل، فسدَ صومُه، وفي الكفّارة روايتان.

فأما الخَصيّ، فإنه بمجرّد إيلاجه يفسدُ صومُه وتجب الكفّارة كما يجب عليه الحدّ.

وأما النظر، فإنَّ نَظَر الفجأة معفوٌّ عنها، فإن خرج منه الماء في عقبها فلا شيء عليه. وإن تعمّد النظرَ لشهوةٍ لم يحلّ له، وإن أنزل بذلك؛ فقال أبو بكر والقاضي وأصحابُه مثل الشريف وأبي الخطاب (٢) وغيرهما: يفسد صومه ولا كفّارة عليه، وهو ظاهر كلامه في رواية حنبل في رجل نظر إلى امرأته في شهر رمضان لشهوة، فأَمْنَى من غير أن يكون أحَدَث حدثًا غير ذلك، فعليه القضاء ولا كفّارة، إلا أن يكون قبَّل أو لمس أو عمل عملًا يدعو إلى أن جاء الماء الدافق، فتجب عليه الكفّارة.

وقال الخِرَقي وابنُ أبي موسى وأبو محمد (٣): إذا كرَّر النظرَ فأنزل،


(١) المقدسي في «المغني»: (٤/ ٣٧٦).
(٢) ينظر «الهداية» (ص ١٥٩)، و «المغني» (٤/ ٣٦٣ - ٣٦٤).
(٣) ينظر «المختصر» (ص ٥٠)، و «الإرشاد» (ص ١٥٢)، والمغني: (٤/ ٣٦٣).