للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يشبهان الرأس خلقةً، ولا يدخلان في مطلقه، فأُفردا [٥٢/ب] عنه بماء، وإن كانا منه كداخل الفم والأنف. ومعنى هذا ألا يُمسحا إلا بماء جديد.

وذكر القاضي عبد الوهاب وابن حامد أنهما يُمسحان بماء جديد بعد أن يُمسحا (١) بماء الرأس (٢). وليس بشيء، لأن فيه تفضيلًا لهما على الرأس، ولأن ذلك خلاف المأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.

والثانية: مسحُهما بماء الرأس أفضل (٣)، لأنّ الذين وصفوا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكروا أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد. وما نُقِل خلافَ ذلك محمول على أن اليد لم يبق فيها بلل، وحينئذ يُستحبّ أخذُ ماء جديد لهما. ويفارق الفم والأنف، لأنهما يغسلان قبله، ولا يكفيهما مع الوجه ماء (٤) واحد.

والسنَّةُ: مسحُ ظاهرهما وباطنهما، وأن يدخل سبَّاحتيه في صِماخهما،


(١) في الأصل: "يمسح" والتصحيح من "الإنصاف" إذ نقل فيه هذا النص، كما في الحاشية الآتية. وفي المطبوع: "يمسحان".
(٢) نقل ابن رجب في "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ٩٨) من كتابنا هذا "أن أبا الفتح بن جَلَبة كان يختار استحباب مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء الرأس". ومن هنا عُلِم أن المراد بالقاضي عبد الوهاب هو أبو الفتح عبد الوهاب بن أحمد بن جَلَبة البغدادي ثم الحرَّاني، قاضي حرَّان المتوفى سنة ٤٧٦. انظر ترجمته في "الذيل" (١/ ٩٣ - ١٠٠). وانظر: "تصحيح الفروع" (١/ ١٨٣) و"الإنصاف" (١/ ٢٨٩).
(٣) وهو اختيار المصنف. انظر: "اختيارات ابن اللحام" (ص ١٢).
(٤) في الأصل: "بماء".