للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأصحابنا في تفسير هذا الكلام ثلاثة طرق:

أحدها: أن قوله: «لا كفارة عليه إذا كان ليلًا، ليس هو واجبًا (١) فتجب عليه الكفارة» = دليل على أن الكفارة تجب في الواجب وإن كان ليلًا.

وقوله في اللفظ الآخر: «وإذا كان نهارًا وجبت عليه الكفارة»: قصد به إذا كان الاعتكاف واجبًا عليه أو لم يوجبه على نفسه ليلًا، فأما إذا وجب اعتكافُ شهرٍ متتابعٍ أو أيام متتابعة، فإن الليلَ والنهارَ سواء في ذلك. هذا تفسير القاضي.

الثانية: أنه في اللفظ أوجبَ كفارةَ الظهار بالوطء نهارًا فقط؛ لأنه يكون صائمًا، فإن الصوم وجب في إحدى الروايتين، وهي رواية حنبل. ومُؤكَّدُ (٢) الاستحبابِ في الأخرى، فيكون قد أفسد الصومَ والاعتكافَ كالواطئ في رمضان هَتَك (٣) حُرمةَ الإمساك وحُرمةَ الزمان، ويكون الصوم المقرون به الاعتكاف كالصوم في نهار رمضان، بخلاف الواطئ ليلًا فإنه لم يُفْسِد إلا مجرَّدَ الاعتكاف.

وفي اللفظ الثاني: أوجبَ الكفّارة بالوطء ليلًا ونهارًا إذا كان واجبًا.

فتكون المسألة على ثلاث روايات، وهذه طريقة ابن عقيل في «خلافه»، ولم يذكر في «الفصول» إلا روايتين:

إحداهما: وجوب الكفارة.


(١) ق: «واجبًا عليه».
(٢) في المطبوع: «ومؤكدًا» خطأ.
(٣) س: «يهتك».