للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر ابن عقيل أن كلام أحمد يقتضيه؛ لأنه نهاه عن أن يذكر ذلك، لأن هذا إفطار بسبب من جهته، داخل تحت قدرته، فهو كالإنزال بإدامة النظر، فإن التفكُّر يُؤمَر به تارة ويُنْهَى عنه أخرى، كما في الحديث: «تفكّروا في آلاءِ الله ولا تَفكّروا في الله» (١).

قال ابن عقيل: فإن الصائم لو سألنا: هل يجوز أن أخلوَ بنفسي مستحضرًا للصور الشهيّة وللفِعْل فيها والمباشرةِ لها (٢)؟ لأفتيناه بتحريم ذلك والمنع منه.

وقال بعض أصحابنا: يحرم (٣) إذا وقع بأجنبية، ولا يكره إذا وقع بالزوجة، بخلاف المباشرة.

وإن فكّر فأمذى من غير أن يمسّ ذكَرَه فهو كما لو أَمْنى. قال ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما: لا يبطل صومه. قال ابن أبي موسى (٤): ويحتمل أن يبطل، وهذا قول أبي حفص.


(١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٣١٩)، وأبو الشيخ في «العَظَمة»: (١/ ٢١٠) من حديث ابن عمر. وفي سنده الوازع بن نافع، وهو متروك. ينظر «الميزان»: (٤/ ٣٢٧). وجاء من رواية عدد من الصحابة، وكلها متكلم في أسانيدها لكن قال السخاوي: «وأسانيدها ضعيفة، لكن اجتماعها يكتسب قوة، والمعنى صحيح». ينظر «المقاصد الحسنة» (ص ١٥٩).
(٢) سقطت من المطبوع.
(٣) في النسختين: «لا يحرم» والظاهر أن «لا» مقحمة تفسد المعنى.
(٤) في «الإرشاد» (ص ١٥٢).