للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهد (١) برؤيته فاسق، فتُرَدّ شهادتُه، فيوقع في قلوب الناس شكًّا (٢)، أو يتتارَك الناسُ رؤيةَ الهلال، فيصبحون ولا يعلمون هل هو من رمضان أو شعبان.

وإذا (٣) كانت السماءُ مُطَبّقة بالغيم بحيث لا يجوز رؤية الهلال، وقلنا: لا يُصام، فهو يوم شكٍّ على ظاهر كلامه.

وذكر في «المجرَّد»: أنه شكٌّ أيضًا؛ لجواز أن يجيءَ الخبرُ بالرؤية من مكان آخر.

وقال ابن الجوزي (٤): إذا كانت السماءُ (٥) مصحيةً، فشعبان موجودٌ حقيقة وحُكمًا، ولم يوجد شكٌّ ولا شبهة.

وإن تراءاه الناس فلم يروه؛ فقال ابن الجوزي: لم يُسمِّ أحدٌ ذاك يومَ شكّ. فعلى هذا يجوز صومه تطوُّعًا.

والصواب أنه يوم شكٍّ؛ لإمكان الرؤية في [ق ٩٩] مكان آخر.

وقال أبو محمد (٦): ليس لهم صيام آخر يوم من شعبان مع الصحو بحال، إلا أن يوافق عادةً، أو يكون صائمًا قبله أيامًا. (٧)


(١) س: «يشهد».
(٢) بعده في س كتب في النص: «مع الصحو إلا أن يشهد» ثم كتب فوقها حـ ... إلى. والظاهر تكرار وانتقال نظر.
(٣) ق: «وإن».
(٤) في «درء اللوم والضيم» (ص ٧٤).
(٥) سقطت من س.
(٦) هو ابن قدامة في «المغني»: (٤/ ٣٢٧).
(٧) بعده بياض في النسختين.