للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا فإن الرأس يفارق غيره من البدن فإنه يُمنع من (١) تخميره بكل شيء، حتى بالخرقة والورقة، وحتى قد كره له الدهنَ من (٢) لم يكرهه للبدن، لما فيه من ترجيله، والبدن إنما يُمنع من أن يُلبِسه اللباسَ المعتاد، فلو خمَّره بما شاء من غير ذلك جاز. فعُلِم أن المقصود بقاء الرأس أشعثَ أغبرَ، ومنْعُه من الترفُّه والتنعُّم بكل شيء، ومعلوم أن المحمل يُكِنُّ الرأس ويُواريه ويرفِّهه بنحو مما قد يحصل له بالعمامة ونحوها (٣). لكن الترفّه بالعمامة أشدّ، فإن من كشف رأسه في داخل مَحْملٍ وظُلَّة لم يكشف رأسه، فيجب أن يُمنَع من ذلك؛ ولهذا يفعل ذلك من سَجَّى (٤) على رأسه، [لا] (٥) يكشفه لله، ولا يريد أن يتواضع، ولذاك سمّاه ابن عمر خُيَلاء.

وأما حديث أم الحُصَين وما في معناه فلا يختلف المذهب في القول بموجبه، وسنذكر إن شاء الله وجهه وموضعه على المذهب.

فعلى هذا إذا كان في محمل عليه كساء أو لِبْدٌ (٦) ونحو ذلك، فكشفه بحيث تنزل الشمس من عيونه ... (٧).

وما يَنْصِبه على المَحْمِل مثل أن يقيم عودًا ويرفع عليه ثوبًا ونحو ذلك،


(١) «من» ساقطة من المطبوع.
(٢) في النسختين: «ومن». وزيادة الواو خطأ.
(٣) في المطبوع: «ونحوه» خلاف النسختين.
(٤) في النسختين: «شج» تحريف. وسجَّى أي غطَّى على رأسه بثوب، وهذا الذي سماه ابن عمر خيلاء. ولا علاقة لشجِّ الرأس بالخيلاء.
(٥) زيادة ليستقيم المعنى.
(٦) ضربٌ من البُسُط.
(٧) بياض في النسختين.