للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كهيئة التُّرس وهو على راحلته، فقال له عبد الله: «اتقِ الله اتقِ الله» (١).

وعن عطاء أن عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة استظلَّ بعودٍ على راحلته وهو محرم، فنهاه عنه ابن عمر (٢). رواهما سعيد.

وعن نافع أن ابن عمر رأى رجلًا قد نصب على مقدّمة رَحْلِه (٣) عودًا عليه ثوب وهو مُحرِم، فقال ابن عمر: إن الله لا يحبُّ الخُيلاء، إن الله لا يحبُّ الخيلاء.

وعنه أن ابن عمر رأى رجلًا قد وضع عودين على راحلته وهو محرم يستتر بهما، فانتزعهما. رواهما النجّاد (٤).

وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها، ولم يُنْكِر عليه هذه الفتاوى في الأوقات المتفرقة منكِرٌ، مع ما (٥) يجمعه الموسم من علماء المسلمين.

وأما ما رواه أحمد والنجّاد (٦) عن الحسن أن عثمان ظُلِّل عليه وهو محرم، وروى النجّاد عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس بالظلِّ للمحرم= فهو محمول على صورٍ نذكرها إن شاء الله.


(١) لم أقف عليه. وعزاه في «المغني» (٥/ ١٣٠) إلى الأثرم.
(٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٧٠)، إلا أن فيه «عبد الله بن أبي ربيعة» لا ابنه.
(٣) في المطبوع: «راحلته» خلاف النسختين.
(٤) عزاهما إليه أبو يعلى في «التعليقة» (١/ ٣٦٣، ٣٦٤).
(٥) في المطبوع: «مع من» خلاف النسختين.
(٦) لم أقف عليه، وقد ذكره القاضي في «التعليقة» (١/ ٣٦٤)، وكذا أثر ابن عباس الآتي.