للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خروقه مستورة (١). والثاني: لا يجوز كما لو كان تحته لفافة. وعنه: أنه كالجورب مع النعل. فإن ثبت الصحيح بالمخرَّق (٢) جاز المسح عليهما، كما تقدم في الجورب مع النعل. وإن ثبت الصحيح بنفسه مسح عليه خاصة.

ولو كانا مخرَّقين، وقلنا يمسح على المخرق فوق الصحيح، فهنا وجهان: أحدهما: يمسح أيضا كالجورب الثابت بنعل. والثاني: لا يمسح كالمخرَّق فوق اللفافة.

القسم الثاني: أن يلبس خفًّا أو عمامةً على طهارة مسح الجبيرة، فهذا يجوز له المسح، لأن هذه الطهارة تقوم مقام الغسل من كل وجه حتى في الحدث الأكبر، لأنه لا يقدر إلا عليها، والجبيرة بمنزلة جلده.

الثالث: أن يلبس خفًّا على طهارة مسح العمامة أو بالعكس، أو يشدَّ جبيرة على طهارة مسح أحدهما، ونقول باشتراط الطهارة في الجبيرة، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز له المسح؛ لأنه لبس على طهارة ناقصة من غير ضرورة أشبه ما لو لبس الخفَّ على خف ممسوح، أو لبس العمامة على قلنسوة ممسوحة، وجوَّزنا المسح [٨٨/أ] عليها.

والثاني: الجواز بناءً على أن طهارة المسح ترفع الحدث كما تقدَّم. والنص يتناول ذلك بعمومه، وإنما امتنع في الملبوس على الممسوح (٣)،


(١) بعده في الأصل: "فلا يجوز المسح عليه"، والظاهر أنه من غلط الناسخ لانتقال النظر. وقد حذف في المطبوع أيضًا.
(٢) في المطبوع: "المخروق".
(٣) في المطبوع: "مع الممسوح"، والمثبت من الأصل.