للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أُخبِرَ بذلك، فقال: "قتلوه، قتلهم الله! ألَّا سألوا إذا لم يعلَموا، فإنما شفاءُ العِيِّ السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمَّم ويعصر ــ أو قال: يعصِب ــ على جرحه خرقةً، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده" رواه أبو داود والدارقطني (١).

ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك الغسل خشية الضرر، ويشبه لابس الخف لأنه يتضرر بنزع الحائل. فلما أشبههما جُمِع له حكمُهما.

والأول هو المذهب، لما صحَّ عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قُرحة، فألقمَها مرارةً، فكان يتوضأ عليها (٢).

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: من كان به جُرح معصوبٌ عليه توضأ ومسَح على العصابة، ويغسل ما حول العصاب. وإن لم يكن عليه عصاب مسحَ ما حوله (٣).


(١) أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني (١/ ١٨٩)، من طريق محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر به.
إسناده ضعيف؛ الزبير لين وقد انفرد بموضع الشاهد منه، واختلف فيه على عطاء أيضًا، قال الدارقطني: "لم يروه عن عطاء، عن جابر، غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي"، وقال البيهقي في "معرفة السنن" (٢/ ٤١): "لم يثبت في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح، مع الاختلاف في إسناده ومتنه".

انظر: "البدر المنير" (٢/ ٦١٥ - ٦٢٠)، "صحيح أبي داود ــ الكتاب الأم" (٣٦٤).
(٢) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٦٢)، وابن أبي شيبة (١٤٥٨)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٤) واللفظ له.