للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روي ذلك عن جماعة من التابعين، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي خلافه. وقد روي عن علي - رضي الله عنه - قال: انكسرت إحدى زندَيَّ، فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه وغيره (١).

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، وإن كان في إسناده مقال، فهو معتضد بما ذكرنا.

ولأنه مسح على حائل، فأجزأه من غير تيمم، كمسح الخف والعمامة، وأولى، لأن هذا يتضرَّر بالنزع، ولابسُ الخف لا يتضرر بالنزع.

ولأنه إما أن يلحق بذي الجرح الظاهر، أو بلابس الخف، أو بهما. [٨٩/ب] أما الأول فضعيف، لأنه لا حائل هناك ينتقل الفرض إليه، ويجعل الجرح في حكم الباطن. والثالث (٣) أضعف منه، لأننا إذا ألحقناه بهما عظمت المشقة، وأوجبنا طهارتين عن محلّ واحد، وجعلناه أغلظ من لابس الخفّ، مع أنه أحقُّ بالتخفيف منه، فتعيَّن أن يلحق بلابس الخفّ، لا سيما


(١) ابن ماجه برقم (٦٥٧)، والدارقطني (١/ ٢٢٦)، كلاهما من طريق عبد الرزاق (٦٢٣).
وهو حديث باطل، فإن في إسناده عمرو بن خالد القرشي كذاب يضع الحديث كما في "الميزان" (٣/ ٢٥٧)، وتابعه من هو شر منه، انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٢٢٨).
(٢) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/ ١١٥)، عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الجبائر".
إسناده واه، فيه أبو عمارة محمد بن أحمد بن المهدي، قال الدارقطني: "لا يصح مرفوعًا، وأبو عمارة ضعيف جدًّا".
(٣) في المطبوع: "والثاني"، والصواب ما أثبتنا من الأصل.