للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليهما مع الفطر القضاء؛ لأنها ترجو القدرةَ عليه، فإذا قدرت صامت كالمريض والمسافر، وعليها أيضًا الفدية، وهو أن تطعم عن كلِّ يوم مسكينًا.

وعن نافع: أن ابن عمر سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، فقال: «تُفطِر وتُطعِم مكان كلّ يوم مسكينًا مُدًّا مِن حنطة» رواه الشافعي (١).

وعن عكرمة: أن ابن عباس قال: «أثبتت للحبلى والمرضع»؛ يعني قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: ١٨٤]. رواه أبو داود (٢).

وروى (٣) عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: «كانت رخصةً للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يُطيقان الصومَ أن يفطرا ويُطعما مكان كلِّ يوم مسكينًا، والحُبْلى والمرضع إذا خافتا». قال أبو داود: يعني على أولادهما.

رواه أحمد في «الناسخ والمنسوخ» (٤) مستوفى عن سعيد بن جبير، [ق ٣٨] عن ابن عباس في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} قال: «رُخّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يُطيقان الصوم،


(١) في «الأم»: (٨/ ٧١٣) عن مالك عن نافع به. وهو في «الموطأ» (١/ ٣٠٨) بلاغًا. ورواه الدارقطني: (٢/ ٢٠٧) بنحوه من طريق أيوب وعبيد الله، عن نافع به.
(٢) (٢٣١٧) وإسناده صحيح.
(٣) يعني أبا داود في «سننه» (٢٣١٨) بإسناد جيد، ولكن في لفظه اختصار يخلّ بالمعنى، وهو في الرواية التالية مستوفى.
(٤) ورواه أيضًا البزار (٤٩٩٦) والطبري في «التفسير»: (٣/ ١٦٧) وابن أبي حاتم: (١/ ٣٠٧) والبيهقي: (٤/ ٢٣٠) مستوفًى بنحوه.