للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلم ذلك بالسنة؛ لأن (١) النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى مرةً غنمًا متفق عليه (٢).

ولأن عائشة ... (٣).

وعن عكرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم بين أصحابه في متعتهم غنمًا، فأصاب سعدًا يومئذٍ تَيْسٌ. رواه سعيد (٤).

ولا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدًا له؛ إما بأن يكون مالكه، أو يجد ثمنه. فإن كان عادمًا بمكة واجدًا ببلده بحيث يمكنه أن يقترض لم يجب ذلك عليه. نصَّ عليه في رواية الأثرم: إذا وجب عليه هديُ متعة وليس معه نفقة، وهو ممن لو استقرض أُقرِض، فلا يستقرض ويُهدي، قال الله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} وهذا ليس بواجد.

وذلك لأنه قد وجب عليه الهدي أو بدَلُه في مكة، فلم يجب عليه الاقتراض، كما لو عَدِمَ الماء، وهذا بخلاف عادم الرقبة في الظهار على أحد ... (٥).

ولأنها عبادة موقَّتة ذات بدلٍ، فإذا عدِمَ المبدلَ حين الوجوب جاز له الانتقال إلى بدله كالطهارة.


(١) في النسختين: «ولأن».
(٢) البخاري (١٧٠١) ومسلم (١٣٢١) من حديث عائشة.
(٣) بياض في النسختين، ولعل المؤلف يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (١٧٠٣)، وفيه أنها قالت: «كنتُ أفتِلُ قلائد الغنم للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيبعث بها ... ».
(٤) وأخرجه أحمد (٢٨٠٢) ــ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (١٢/ ١٤٣) ــ عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وإسناده صحيح.
(٥) بياض في النسختين.