للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد رخّص له بالتضميد بالصَّبِر مع الشَّكاة، [ق ٢٥٢] فعُلِم أنه لا يكتحل بما فيه زينة أو طيب إذا وجد عنه مندوحة، وإن لم يقصد التزين، وإن كان (١).

وعن عطاء قال: تكتحل المحرمة بكلّ كحلٍ إلا كُحلًا فيه طيب أو سواد، فإنه زينة (٢).

وعن مجاهد قال: لا تكتحل المحرمة بالإثمد، قيل له: ليس فيه طيب. قال: لا فإنه زينة (٣).

وعن إبراهيم قال: لا بأس أن تكتحل المحرمة بالكحل الأحمر والذَّرور (٤).

وعن سعيد بن المسيب قال: يكتحل المحرم بالصَّبِر (٥). رواهنّ أحمد.

ووجه الأول: ما روى نافع عن ابن عمر أنه اشتكى فأَقْطَر الصَّبِرَ في عينه وهو محرم (٦).

وعنه قال: يكتحل المحرم بأي كحلٍ شاء ما لم يكن كحل فيه طيب (٧).


(١) «وإن كان» ساقطة من المطبوع.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٥) بنحوه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠٨٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٨) والحربي في «غريب الحديث» (١/ ٢٥٢) بنحوه.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٤).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٤٤٠، ١٣٤٤١).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠٨٢).