للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه حكمًا، لا حقيقةً، بدليل أنها تضاف تارةً إليه، وتارةً إلى الوجه، لقوله (١): "سجد وجهي للذي خلَقه، وشقَّ سمعَه وبصَرَه" (٢). وفي الأخرى: يجب، لأنهما من الرأس. وبكلِّ حال لا يجب مسحُ ما استتر بالغضاريف، كما استتر بالشعر من الرأس.

وإذا مسح بشرة رأسه من تحت الشعر دون أعلى الشعر لم يجزئه، كما لو غسل باطن اللحية دون ظاهرها. وكذلك لو مسح المسترسل محلولًا أو معقودًا على أعلى الرأس، وإن قلنا: يجزئ مسح البعض.

ولو خضب رأسه أو طيَّنه لم يجزئ المسح عليه، لأنه ليس هو الرأس ولا حائله الشرعي، كما لو كان الخضاب على يديه ورجليه.

وإذا مسح رأسه أو وجهه في التيمم بخرقة ونحوها أجزأه في أصح [٥٦/ب] الوجهين، لأن المسح في الآية مطلق، فيتناول اليد وغيرها، كما يتناول يد الغير.

ولو وضع يده المبلولة على رأسه من غير إمرار لم يجزئه في المشهور. وكذلك الخرقة، لأنه لا يسمَّى مسحًا، بخلاف غمس العضو (٣) في الماء فإنه يسمّى غسلًا.

وإن مسح الرأس بإصبع أو إصبعين أجزأه في أشهر الروايتين، بناءً على أنّ البلل الباقي على الإصبع ليس بمستعمل، وإنما المستعمل ما انتقل إلى الرأس.


(١) في الأصل والمطبوع: "بقوله".
(٢) من حديث علي بن أبي طالب في "صحيح مسلم" (٧٧١).
(٣) في الأصل: "الوضو".