للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معهم النافلة. ولذلك قال ابن مسعود: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: ٥] أخَّروها حتى يخرج الوقت (١) ولو تركوها لكانوا كفَّارًا (٢).

وهذا الضرب كثير في المسلمين، وهم من أهل الكبائر الذين ادُّخِرَت [٢٣٦/ب] لهم الشفاعة. وما جاء من الرجاء لمن يتهاون بالصلاة (٣)، فإليهم ينصرف. ولهذا قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد». ونفيُ المحافظة لا ينفي الفعل، بخلاف ما لم يعزم (٤) فإنه يكون تاركًا (٥) بالكلية كما تقدَّم.

وكذلك من أخلَّ بما (٦) يسوغ فيه الخلاف من شرائطها وأركانها. وأمَّا من أخلَّ بشيء من شرائطها وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف بعد العلم (٧)، فهذا بمنزلة التارك لها، فيما ذكره أصحابنا، كما تقدَّم من حديث حذيفة. ولأنَّ هذه الصلاة وجودُها كعدمها في منع الاكتفاء بها، فأشبَه من آمن ببعض الكتاب، وكفَر ببعض.


(١) في المطبوع: «وقتها».
(٢) سبق تخريجه.
(٣) في المطبوع: «في الصلاة».
(٤) في الأصل: «ما لم يقم»، تحريف. ولعل الصواب ما أثبت، انظر ما تقدم (ص ٨٠). وأثبت في المطبوع: «من لم ... » هكذا بالنقط، وقال في التعليق: «فراغ في المخطوط، ولعل تقديره: من لم يصل مطلقًا». والواقع أنه لا فراغ في المخطوط.
(٥) «بخلاف ... تاركًا» لم يرد في (ف).
(٦) في الأصل: «ما».
(٧) «بعد العلم» ساقط من الأصل.