للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإدراك مثل يراهق (١). وفي رواية لأحمد (٢): توفي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا ابن عشر سنين مختون. وعن علي أنه كره أن تختتن الجارية قبل سبع سنين (٣). ولا يكره بعد سبعة أيام. وقبلها فيه روايتان. إحداهما: يُكره، لأنه فعل اليهود، فكره التشبُّه بهم. والأخرى: لا يكره، لأنه لم يثبت فيه نهي. وقد روي عن أبي جعفر أن فاطمة كانت تختِن ولدَها [٧١/أ] يوم السابع (٤).

وروي عن مكحول وغيره أنَّ إبراهيم ختَن ابنَه إسماعيل لثلاث عشرة سنة، وختَن ابنَه إسحاق لسبعة أيام (٥).

ويؤخذ في ختان الرجل جلدةُ الحَشَفة، وإن أُخِذ أكثرُها جاز. وأما المرأة فيستحبُّ ألا يجتذَّ خافضها. نصَّ عليه، وحكى عن عمر (٦) أنه قال لختَّانة: أبقِي منه شيئًا إذا خفَضتِ. وعن أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر ختّانةً


(١) في الأصل والمطبوع: "تراهق".
(٢) برقم (٣٣٥٧).
(٣) لم أقف عليه.
(٤) أورده ابن المنذر في "الإشراف" (٣/ ٤٢٤) دون إسناد بصيغة التمريض.

وجاء بإسناد منكر عند الطبراني في "الأوسط" (٧/ ١٢)، وابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٨٠) ــ ومن طريقه البيهقي (٨/ ٣٢٤) ــ عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام.
(٥) أورده ابن المنذر في "الإشراف" (٣/ ٤٢٤) دون إسناد بصيغة التمريض.
وأخرج الحاكم ــ كما في "إتحاف الخيرة" (١/ ٢٩٣) ــ ومن طريقه البيهقي (٨/ ٣٢٦) من حديث موسى بن علي عن أبيه نحوه.
(٦) في الأصل والمطبوع: "ابن عمر". والصواب ما أثبتنا. انظر "الترجل" للخلال (ص ١٨٧) و"المغني" (١/ ١١٦).