للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورواه حذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأله سعيد بن العاص بطبرستان عنها. رواه أحمد (١).

والأفضل: أن يصلِّي كما وصفنا من صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - اتباعًا للسنَّة، فيسجد الصفُّ الذي يلي الإمام، ويحرس الصفُّ المؤخَّر. وإذا كانت الركعة الثانية تقدّم هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، وتأخَّر هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء؛ لأنَّ سجود (٢) الذين يلون الإمام معه أقرب إلى متابعته ورؤيتهم له، المصحِّح لاقتدائهم. وفي انتقال كلِّ واحدة إلى مَصفِّ (٣) الأخرى تعديل بين الصفَّين، مع أنه موافق لظاهر قوله: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} يعني: إذا سجدوا معك فليكونوا من وراء الإمام والصفِّ الذي يليه. {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} يحتمل: لم يصلُّوا السجدتين معك.


(١) برقم (٢٣٤٥٤)، من طريق أبي إسحاق، عن سُليم بن عبد السَّلولي قال: كنا مع سعيد بن العاص ومعه نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أيكم صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: «أنا، فأمُرْ أصحابك يقومون طائفتين ... » إلخ بنحو حديث أبي عيّاش وجابر.
إسناده جيّد، وصححه ابن خزيمة (١٣٦٥).
وقد روي هذا الحديث من طريق آخر صحيح بلفظ: «فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا». أخرجه أبو داود (١٢٤٦)، وابن خزيمة (١٣٤٣)، وابن حبان (١٤٥٢)، والحاكم (١/ ٣٣٥). فذهب البيهقي إلى تأويله ليوافق رواية سليم بن عبد عن حذيفة، لأن القصة واحدة، فوجب حمل إحدى الروايتين على الأخرى. انظر: «السنن الكبرى» (٣/ ٢٦٢).
(٢) في الأصل: «السجود»، خطأ.
(٣) كتب الناسخ أولًا «مصاف»، ثم ضرب عليه وكتب فوقه: «مصف».