للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد يجوز أن يكون عَرَض له غلطٌ في الرؤية، فلا ينفرد عن الجماعة بمجرَّد ذلك، ولأنه أحد طرفي الشهر، فجاز أن يَطْرَح فيه رؤيةَ نفسه المردودة كالطرف الثاني، فإنه منهيّ عن الصوم في الطرف الأول، كما أنه منهيّ عنه في الطرف الآخر، ولأنه محكوم بأنه من شعبان في حقِّ الكافة، فلا يلزمه صومه كما لو شكَّ في الذي رآه هل هو هلال أم لا؟

ووجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» (١)، والرؤية موجودة، ولأن ثقته برؤية نفسه أبلغ من ثقته بخَبَر غيره. ثم لو أخبره شاهدان لوجب الصومُ بخبرهما، فَأَنْ يجب بعلمه أولى وأحْرَى، [ق ٢١] ولأن العبدَ إنما يُعامِلُ اللهَ بعلمه، فإذا لم يكن له عِلْم قَبِل قولَ غيره، وهو يعلم أن هذا اليوم من (٢) رمضان.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) س: «أن أن هذا اليوم أول رمضان».