للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه ما استطعتم" متفق عليه (١).

وإن كان القطع من فوق المرفق سقط الغسلُ لسقوط محلِّه. وإن قطعت من مفصل المرفق سقط (٢)، وغسَلَ رأسَ العضد في أحد الوجهين، لأن غسلهما إنما وجب تبعًا لإبْرة الذراع (٣)، إذ لا يمكن غسلها إلا بغسل رأس العضد. [٥١/أ] والمنصوص منهما وجوب غسل رأس العضد، لأن المرفق اسم لمجتمع عظم الذراع وعظم العضد، فإذا ذهب أحدهما وجب غسل الآخر كما لو بقي بعض الذراع.

ولو قطعت يد المتيمم من مفصل الكوع سقط مسحُ ما بقي هناك، وإن قلنا في الوضوء بغسل ما بقي؛ لأن الواجب هناك مسح الكفَّين وقد ذهبا، بخلاف الوضوء. فإنّ المرفق من جملة محل الفرض. هذا أحد الوجهين، والمنصوص: وجوب المسح أيضًا، لأن المأمور به مسحُ اليد إلى الكوع.

وإذا عجز الأقطع عن أفعال الطهارة، ووجد من ينجِّيه ويوضِّئه متبرعًا، لزم ذلك. وإن لم يجده (٤) إلا بأجرة المثل لزم ذلك أيضًا في أشهر الوجهين، كما يلزمه شِرَى الماء والاستنابة في الحج. فإن لم يجد من يطهِّره، فقد عجز عن الطهارة في الحال كعادم الماء، فيصلي. وفي الإعادة وجهان.


(١) من حديث أبي هريرة. البخاري (٧٢٨٨) ومسلم (١٣٣٧).
(٢) في المطبوع: "سقط الغسل". زاد "الغسل" مع التنبيه.
(٣) وهي مستدَقُّها، ومن عندها يذرع الذارع.
(٤) في المطبوع: "يجد"، سقطت الهاء.