للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخثعمية أو (١) الخثعمي، وأبي رَزِين، وحديث الجُهنية (٢)، والمرأة الأخرى، وغيرهم، لكن الأفضل أن يبدأ بالحج عن أقاربه، ويبدأ منهم بأبويه، ويبدأ بالأم إلا أن يكون الحج قد وجب على الأب فيبدأ به. قال في رواية أحمد بن الحسن ويوسف بن موسى (٣): إذا أراد الرجل الحج عن أبويه يبدأ بالأم، إلا أن يكون الأب قد وجب (٤) عليه.

وأما إن حجَّ (٥) عن غيره بمال ذلك الرجل، فقال في رواية حنبل (٦): لا يُعجِبني أن يأخذ دراهم فيحج بها، إلا أن يكون متبرعًا يحجُّ عن أبيه أو ابنه أو أخيه.

وسئل في رواية الجرجرائي (٧) عن الرجل يُعطَى للحج عن ميت، قال: لا، لا (٨) يأخذ.

وقال عبد الله (٩): سألت أبي: رجل حج ويأخذ كل سنة حجة، قال: لا


(١) س: «و».
(٢) «وحديث الجهينة» ساقطة من ق.
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٩٠). وفيه «أحمد بن الحسين». وهناك شخصان رويا مسائل عن الإمام أحمد، أحدهما: أحمد بن الحسن الترمذي المترجم في «طبقات الحنابلة» (١/ ٣٧)، والثاني: أحمد بن الحسين السرَّمرّي المترجم فيه (١/ ٣٩).
(٤) س: «قد مات».
(٥) سق «أن يحج».
(٦) كما في «التعليقة» (١/ ٨٩).
(٧) ق: «الجرجاني» خطأ. والرواية في «التعليقة» (١/ ٧٠).
(٨) كذا بتكرار «لا» في س و «التعليقة».
(٩) في «مسائله» (ص ٢٠٢، ٢٠٣).