للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية ابن منصور (١): يُتصدَّق عن الميت، ويُحجُّ عنه، ويُسقى عنه، ويُعتق عنه، ويُصام النذر، إلا الصلاة.

والأخرى: لا تجوز الاستنابة إلا في الفرض، قال في رواية الجرجرائي (٢)، وقال: سألته عن من قد حج الفريضة يعطي دراهم يُحج عنه؟ فقال: أيشٍ (٣) يكون له؟! ليس (٤) عليه شيء. رأى (٥) أنه ليس له أن يُحِجَّ عنه بعد الفريضة.

قال القاضي (٦): وظاهر هذا أنه لا تصح النيابة في نفل (٧) الحج؛ لأنه قال: ليس له أن يُحِج بعد الفريضة، وجعل العلة أنه ليس عليه شيء (٨)، سواء كان قادرًا (٩) أو عاجزًا، وسواء فيه الاستنابة في الحياة وبعد الموت.

وجعل أبو الخطاب (١٠) وكثير من أصحابنا هذا فيمن يقدر أن يحج بنفسه، فأما العاجز فتجوز استنابته بلا تردد. ولو كان عجزه مرجوَّ الزوال


(١) في «مسائله» (١/ ٦٢١).
(٢) في النسختين: «الجرجاني»، والتصويب من «التعليقة» (١/ ٦٩) حيث نقل هذه المسألة.
(٣) في النسختين: «ليس». والتصويب من «التعليقة».
(٤) «له ليس» ساقطة من ق.
(٥) س: «أرى». والمثبت من ق و «التعليقة».
(٦) في «التعليقة» (١/ ٧٠).
(٧) في المطبوع: «فعل»، تحريف.
(٨) «شيء» ليست في س و «التعليقة».
(٩) في المطبوع: «قادر».
(١٠) في «الهداية» (ص ١٧١).