للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«نسخَتْها التي بعدها والتي تليها» (١).

وعن علقمة: أنه كان يقرؤها {يُطِيقُونَهُ} قال: «كانوا إذا أراد أحدُهم أن يفطر أطعم مسكينًا وأفطر، فكانت تلك كفَّارته حتى نسخَتْها: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}» (٢).

وعن الشعبي قال: «لما نزلت هذه الآية، فكان الأغنياء يُطعِمون ويُفطرون، فصار الصيام على الفقراء، فأنزل الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، قال: فوجب الصومُ على الناس كلهم» (٣). رواهن أحمد.

قيل: هي منسوخة في حقّ الذي كان قد خُيِّر بين الأمرين، وهو القادر على الصيام؛ كما دلّ عليه نُطق الآية، وكما بيَّنُوه، فأما مَن كان فرضُه الطعام فقط، كما دلّ عليه معنى الآية، فلم يُنسَخ في حقّه شيء، وعلى هذا يُحمل كلام مَن أطلق القولَ بأنها منسوخة، لأنه قد رُوي عن ابن عباس التصريحُ بذلك (٤).


(١) أخرجه أحمد ــ ومن طريقه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص ٢٣٩) ــ، والطبري: (٣/ ١٦٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٥٧٨)، وابن أبي شيبة (٩١٠١)، وأحمد ــ ومن طريقه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص ٢٣٩) ــ، والطبري: (٣/ ١٦٢) بنحوه.
(٣) أخرجه عبد بن حميد ــ ومن طريقه ابن الجوزي في «النواسخ» (ص ٢٣٩) ــ، والطحاوي في «أحكام القرآن» (٩٠٤) بنحوه. قال الحافظ في «العجاب»: (١/ ٤٣٢) بعد أن ساق إسناد عبد بن حميد: «هذا مرسل صحيح السند».
(٤) تقدم تخريجه.