للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَجْمه لم يفطر، بخلاف المُطعم والمُسقي فإن أكْلَ ذلك وشربَه غير منوط بفعل غيره. نعم يُشبه هذا ما لو مكنّت المرأةُ زوجَها مِن أن يطأها دون الفرج، فأنزل هو ولم تنزل هي. وطَرْد هذا: أن مَن حجَم مَن ليس بصائم لا يفطر، وهذا الوجه ليس [ق ٧١] بذاك.

ومنها: أنّ الحاجمَ إذا امتصّ المِحْجَم بعد شَرْط (١) العضو، جاز أن يسبق شيءٌ من الدم إلى حلقه ولا يشعرُ به، والحكمةُ إذا كانت (٢) خفيّةً أُقيمت المظنّةُ الظاهرةُ مُقامها، كالنوم مع الحَدَث. ولهذا لو امتصّ المِحْجَم (٣) عند وضعه قبل الشرط لم يُفطر، كما جاء في الحديث: «أنه كان وضَعَ (٤) المحاجمَ قبل الغروب، ثم شَرَط بعد الغروب» (٥) ... (٦)

فعلى هذا، لو شَرَط بدون مصّ مثل ما شَرَط الأُذُن، وقلنا: يُفطِر المشروط، فإن الشارِط هنا لا يُفطِر، وكذلك الفاصِد.

ومنها: أن الحجامة في الأصل لما كانت إخراجَ دمٍ، وهي من الصناعات الرديئة، ولهذا كُرِه كسبها.


(١). س: «شرطه».
(٢). سقطت من س.
(٣). المطبوع: «الحجم» تصحيف.
(٤). س: «يضع».
(٥). تقدم تخريجه.
(٦). بياض في النسختين.