للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يكون من واحد، فليس فعل الآخر شرطًا في وجوده.

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَن فطَّر صائمًا فله مثلُ أجره مِن غير أن ينقصَ مِن أجره شيء» (١). فإذا كان المُعِيْنُ له (٢) على صومه بِعَشائه بمنزلةِ الصائم، جاز أن يكون المُفسِد لصومه بمنزلة المُفطِر.

وكذلك قوله: «مَن جهَّزَ غازيًا فقد غزا، ومَن خَلَفه في أهلِه بخيرٍ فقد غزا» (٣). وضدّ ذلك مَن صدَّ عن سبيل الله بالتثبيط (٤) عن الجهاد؛ فإنه بمنزلة المحارب لله ولرسوله. كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن حالت شفاعتُه دون حدّ مِن حدود الله، فقد ضادَّ اللهَ في أمره» (٥).

وخصّ الحاجمَ بهذا من بين المُطعم (٦) والمُسقي، فإنه لو امتنع عن


(١). أخرجه أحمد (١٧٠٣٣، ٢١٦٧٦)، والترمذي (٨٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣١٧، ٣٣١٨)، وابن ماجه (١٧٤٦)، وابن خزيمة (٢٠٦٤)، وابن حبان (٣٤٢٩) من حديث عطاء، عن زيد بن خالد الجهني به. قال الترمذي: حسن صحيح. لكنه منقطع، عطاء بن أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد، ينظر «تحفة التحصيل» (ص ٣٤٩). وله شواهد يتقوى بها.
(٢). ليست في ق.
(٣). أخرجه البخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥) من حديث زيد بن خالد الجهني.
(٤). س: «بالثبط».
(٥). أخرجه أحمد (٥٣٨٥)، وأبو داود (٣٥٩٧)، والحاكم: (٢/ ٢٧)، والبيهقي: (٦/ ٨٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وجوّد إسناده الرباعيُّ في «فتح الغفار»: (٣/ ١٦٥٥)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (٧/ ٣٤٩).
(٦). ق: «الطاعم».