للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عبد الله: «متى أصبحتَ وأنتَ تريدُ الصومَ، فأنت على خير (١) النظرين: إن شئتَ صمتَ، وإن شئتَ أفطرتَ» (٢).

وفي رواية عنه قال: «أحدُكم بأخْيَر النظرين (٣) ما لم يأكل أو يشرب» (٤).

و (٥) عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «الصائم بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر» (٦).

وعن عطاء، عن ابن عباس، قال: «إذا صام الرجل تطوُّعًا، ثم شاء أن يقطعه قطَعَه، وإذا دخل في صلاة تطوُّعًا، ثم شاء أن يقطعها قطعها، وإذا طاف بالبيت تطوُّعًا، ثم شاء أن يقطعه قطعه، غير أنه لا ينصرف إلا على وتر خمسًا أو ثلاثًا أو شوطًا، وإذا أخرج الرجل صدقةً تطوُّعًا، ثم شاء أن يحبسها


(١) س: «أحر».
(٢) أخرجه الشافعي في «الأم»: (٨/ ٥٠٧)، وابن أبي شيبة (٩١٧٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٢/ ٥٦) والبيهقي: (٤/ ٢٧٧). وسياق المؤلف أقرب إلى لفظ البيهقي.
(٣) س: «بأحر .. »، وق: «الفطرين» تصحيف.
(٤) الرواية أقرب إلى لفظ الشافعي وابن أبي شيبة.
(٥) الواو ليست في س.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٧٧٧٠)، وابن أبي شيبة (٩١٩٢) من طريق سماك عن عكرمة. وروايات سماك عن عكرمة وإن كانت مضطربة كما سبق، إلا أن لهذه الرواية شواهد من رواية عطاءٍ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعمرو بن دينار، ثلاثتهم عن ابن عباس في «مصنف عبد الرزاق» (٧٧٦٧ - ٧٧٦٩).