للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«أتصومين غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري» رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجه والترمذي (١).

ورواه أحمد من حديث عبد الله بن عَمْرو (٢)، إلا أن هذين الحديثين إنما يدلان على الفطر في موضع يكون الصوم مكروهًا، كإفراد يوم الجمعة، وسَرْد الصوم الذي يَضْعُف به عن حقوق أهله، ونحو ذلك.

وأيضًا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفطر في شهر رمضان هو وأصحابُه وهو مسافر بعد أن أصبحوا صيامًا، لمَّا كان جائزًا لهم ترك الصوم، فَلَأَن (٣) يجوز الفطر في صيام التطوُّع أولى وأحرى.

وأيضًا، فإنه إجماع الصحابة (٤) ذكرناه عن سلمان وأبي الدرداء.

وعن الحارث، عن عليّ قال: «إذا أصبحتَ وأنتَ تريد الصيام، فأنت بالخيار: إن شئتَ صمتَ، وإن شئتَ أفطرتَ، إلا أن تَفْرضَ الصيامَ عليك من الليل» (٥). يعني ــ والله أعلم (٦) ــ: النذرَ.


(١) أخرجه أحمد (٢٦٧٥٥)، والبخاري (١٩٨٦)، وأبو داود (٢٤٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٦٧).
(٢) أخرجه أحمد (٦٧٧٠)، النسائي في «الكبرى» (٢٧٦٦)، وابن خزيمة (٢١٦٢)، وابن حبان (٣٦١١). وقد رُوي هذا الحديث عن قتادة على أوجه، صححها كلها أبو حاتم الرازي كما في «العلل» (٦٨٤) لابنه.
(٣) س: «فأن».
(٤) «الصحابة» من س.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٩١٧٦) باللفظ المذكور، وأخرجه عبد الرزاق (٧٧٧٩) بتقييد الخيار إلى «نصف النهار ما لم يطعم الطعام».
(٦) سقطت من س.