للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أثناء غزوة الفتح، ثم لم يزل مفطرًا، ثم لم يسافر بعدها في رمضان، وإنما يؤخذ بالأحْدَث فالأحْدَث مِن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا كانت الأحوال التي في آخر عمره أفضل من الأحوال التي في أول عمره.

وعن مَعْمَر بن أبي حبيبة (١) أنه سأل سعيد بن المسيّب عن الصيام في السَّفَر، فحدّثه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: «غزَوْنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح، فأفطرنا فيهما». رواه أحمد والترمذي (٢)، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وعن حمزة بن عَمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجَدُ مِنّي قوّة على الصوم في السفر، فهل عليَّ جُناح؟ فقال: «هي رُخْصة من الله، فمَنْ أخَذَ بها فحَسَن، ومَن أحبّ أن يصوم فلا جُناح عليه» رواه مسلم والنسائي (٣).

ورواه أبو داود (٤) ولفظه: قلت: يا رسول الله، إني صاحب ظهر


(١) في النسختين: «بن حبيب» تصحيف، والمثبت من المصادر، وترجمته في «الجرح والتعديل»: (٨/ ٢٥٤)، و «تهذيب الكمال»: (٢٨/ ٣٠٢).
(٢) أخرجه أحمد (١٤٠، ١٤٢)، والترمذي (٧١٤). وفي إسناده ابن لهيعة، والكلام فيه معروف، لكن الراوي عنه قتيبة بن سعيد، وحديثه عنه كحديث العبادلة، ففي «تهذيب الكمال»: (١٥/ ٤٩٤): «قال جعفر بن محمد الفريابي: سمعت بعض أصحابنا يذكر إنه سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: أحاديثُك عن ابن لهيعة صحاح. قال: قلت: لأنا كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة» وعليه فالإسناد لا بأس به.
(٣) أخرجه مسلم (١١٢١/ ١٠٧)، والنسائي (٢٣٠٣).
(٤) (٢٤٠٣). وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٠٦٧)، والحاكم: (١/ ٤٣٢)، والبيهقي: (٤/ ٢٤١). قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن حمزة إلا محمد، تفرّد به النفيلي»، وحمزة بن محمد ومحمد بن عبد المجيد مجهولا الحال، ترجمتهما في «التهذيب»: (٣/ ٣٢ و ٩/ ٣١٥) فالإسناد ضعيف. وينظر «بيان الوهم والإيهام»: (٣/ ٤٣٦) لابن القطان، و «ضعيف أبي داود - الأم»: (٢/ ٢٧٦) للألباني. ومتن الحديث ثابت بنحوه في صحيح مسلم (١١٢١) وغيره كما مرّ.