للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن العبادة الموقّتة إذا فاتت، فإن قلنا: لا يجوز القضاء إلا بأمر جديد فليس في قضاء صوم المتعة أمر. وإن قلنا: يقضي فلأن القضاء بدلٌ عن الأداء يسدُّ مسدَّه، وهنا قد أمكن إبدال الهدي الذي هو أصل الصوم، فهو أولى من الاستبدال بصوم.

ولأن البدل إذا كان موقّتًا ففات وقته رجع إلى الأصل؛ كالمسح على الخفين.

ولأن القضاء بدلٌ عن الأداء، فلو شُرِع في الأبدال لكان للبدل بدلٌ، وهذا يحتاج إلى دليل، فإنه لا يثبت بمجرد الرأي.

ولأن الله أمر بثلاثة أيام في الحج وسبعة بعده، ووصفها بأنها كاملة، وهذه الصفة لا تثبت لأيام في غير الحج؛ لأنها لو ثبتت لها لجاز التأخير، وإذا لم تكن تلك (١) العشرة كاملة لم يُجزِئْ عنه؛ لأن الله إنما أمر (٢) بعشرة [ق ٣١٠] كاملة.

ولأن صوم الثلاثة في الحج من المناسك وإن كانت صومًا، كما أن ركعتي الطواف من المناسك وإن كانت صلاة، ولهذا يصومها المتمتع عن غيره، فإن كل عبادة تختصُّ بالحج فإنها من المناسك، والمناسك الموقَّتة تفوت بفوات وقتها كالوقوف والرمي ونحو ذلك، ولا تُقضَى (٣) بحال، وإذا لم تُقْضَ فمنها ما يجب له بدل وهو الدم.


(١) «تلك» ساقطة من المطبوع.
(٢) في المطبوع: «أمره» خلافًا للنسختين.
(٣) في المطبوع: «ولا يقضي».