للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يحرم بعد الميقات (١) فيهما.

والثانية: يكره لأنه ركن، فكُرِه فعله في غير أشهر الحج كطواف الزيارة.

والصواب الأول، ولم يذكر القاضي في الكراهة خلافًا؛ لأن الله تعالى قال: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}، ومعناه: أشهر الحج أشهر معلومات (٢)، وأولها (٣) شوال، فلا بدَّ أن يكون لهذا التوقيت والتحديد فائدة، ولا يجوز أن يكون هذا التوقيت لأجل الوقوف والطواف؛ لأن الوقوف لا يكون إلا في يوم واحد آخرَ هذه المدة، والطواف إنما يكون بعده، فلا يجوز أن يوقَّت بأول شوال، فعُلِم أن التوقيت للإحرام.

ولأن الحج اسم للإحرام والوقوف والطواف والسعي، فيجب أن تكون هذه الأشهر مواقيت لجميع ذلك، وإذا (٤) كان وقتًا لها لم يكن تقديمه قبل الوقت مشروعًا؛ لأن التوقيت لا يكون لمجرد الفضيلة، بدليل الصلاة في أول الوقت، فإنها (٥) أفضل من الصلاة في آخره، ولا يجعل ذلك هو وقتها.

وأيضًا قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} خصّ الفرض بهن، فعُلِم أنه في غيرهن لا يُشرع فرضه.

وأيضًا ما تقدَّم (٦) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لا يصلُح أن يُحرِم


(١) كذا في النسختين. ومن المعلوم أنه في الميقات المكاني يحرم من الميقات لا بعده.
(٢) «أشهر معلومات» ساقطة من ق.
(٣) في المطبوع: «وأولهما»، خطأ.
(٤) ق: «وإن».
(٥) س: «فإنه».
(٦) (ص ٢٣٧).