للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحد بالحج إلا في أشهر الحج، والعمرة يحرم بها في كل شهر. وعن ابن عباس قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. ذكره البخاري في «صحيحه» (١)، ورواه النجَّاد (٢).

والصحابي إذا أطلق السنة انصرف ذلك (٣) إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأَل عن الرجل: أيهلُّ بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. رواه الشافعي والدارقطني (٤)، ورواه النجَّاد (٥) ولفظه: لا يحرم المحرم إلا في أشهر الحج.

وعن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وإبراهيم أنهم كانوا يكرهون أن يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج (٦)، ولا يُعرَف لهم مخالف في الصحابة ولا التابعين.

فإن قيل: فقد روي عن علي وعبد الله أنهما قالا: «إتمامهما (٧) أن تُحرِم بهما من دُوَيرة أهلك»، وإذا كانت داره بعيدةً لم يحرم إلا قبل أشهر الحج.

قلنا: قد فسَّرناه بأن المراد به إنشاء السفر لهما، ولو كان المراد نفس الدخول في الحج فهذا لأن غالب ديار الإسلام يتأتَّى الإحرام منها في أشهر الحج.


(١) معلّقًا بصيغة الجزم. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٣٧) وابن خزيمة (٢٥٩٦) والدارقطني (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤) والحاكم (١/ ٤٤٨) وغيرهم.
(٢) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (١/ ١٥٦).
(٣) «ذلك» ليست في ق.
(٤) رواه الشافعي في «الأم» (٣/ ٣٨٨) والدارقطني (٢/ ٢٣٤).
(٥) وقبله ابنُ أبي شيبة (١٤٨٣٨).
(٦) أورد محب الدين الطبري هذه الآثار في «القِرى لقاصد أم القرى» (ص ٩٠) وقال: «خرّج الجميع سعيد بن منصور». وآثار عطاء وطاوس ومجاهدٍ أخرجها أيضًا ابنُ أبي شيبة (١٤٨٣٩ - ١٤٨٤١).
(٧) ق: «تمامهما». وفي المطبوع: «إتمامها».