للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن مجاهد عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة (١). رواهن سعيد (٢).

قيل: ليس بين الروايتين اختلاف في المعنى، كما يقال: قد مضى ثلاثة أشهر وإن كان قيل (٣) ذلك في أثناء الشهر الثالث، ويقال: له خمسون سنة وإن كان لم يكملها، فكثيرًا ما يُعبَّر بالسنين والشهور والأيام عن التامّ منها والناقص، فمن قال: «وذو الحجة» [أراد] أنه من شهور الحج في الجملة، ومن قال: «وعشر ذي الحجة» فقد بيَّن ما يدخل منه في (٤) شهور الحج على سبيل التحديد والتفصيل.

فإن قيل: فقد قال: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.

قلنا: الشهران وبعض الثالث تُسمَّى شهورًا، لاسيما إذا كانت بالأهلَّة.

وذكر القاضي (٥) أن فائدة هذه المسألة اليمين. وليس كذلك، وهذا التحديد له فائدة في أول الأشهر، وهو أنه لا يُشرَع الإحرام بالحج قبلها، وأن الأفضل أن يعتمر قبلها، وهي عمرة رمضان وأنه إن اعتمر فيها كان متمتعًا، وقبل ذلك هو وقت الصيام، فإذا انسلخ دخل وقت الإحرام بالحج.

ومن فوائده: أنه لا يأتي بالأركان قبل أشهره، فلو أحرم بالحج قبل أشهره وطاف للقدوم لم يُجزِئه سعيُ الحج عقيب ذلك؛ لأن أركان العبادة لا تُفعل إلا


(١) «ذكره البخاري ... ذو الحجة» ليست في ق.
(٢) أثر مجاهد عن ابن عمر رواه سعيد (٣٢٩ - تفسير) والطبري (٣/ ٤٤٧)، وفي إسناده لين. ورواه ابن أبي شيبة (١٣٨٠٤) بلفظ: «وعشر من ذي الحجة».
(٣) في النسختين: «قبل»، والسياق يقتضي ما أثبت.
(٤) ق: «و».
(٥) في «التعليقة» (١/ ١٣٨).