للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عمر، وهو مقيَّد، فيُقْضَى به على غيره من الأحاديث المطلقة، فإن الحكم واحد والسبب واحد، وفي مثل هذا يجب حملُ المطلق على المقيَّد وفاقًا. ثم هذه زيادة حفظها ابن عمر ولم يحفظها غيره، وإذا كان في أحد الحديثين زيادةٌ وجب العمل به.

ووجه الأول ما روى ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات: «من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفَّين» (١). وفي لفظ (٢): «السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين». متفق عليه.

قال مسلم (٣): لم يذكر أحد منهم «يخطب بعرفات» غير شعبة وحده.

وفي رواية صحيحة لأحمد (٤) قال: «من لم يجد إزارًا ووجد سراويلَ فليلبسه، ومن لم يجد نعلين ووجد خفَّين، فليلبسهما». قلت: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا.

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل». رواه أحمد ومسلم (٥).

وعن بكر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى صلاة، فلما انصرف لبَّى


(١) أخرجه البخاري (١٨٤١، ١٨٤٣، ٥٨٠٤).
(٢) عند مسلم (١١٧٨).
(٣) عقب الحديث المذكور.
(٤) رقم (٢٠١٥).
(٥) أحمد (١٤٤٦٥) ومسلم (١١٧٩).