للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موسى بن طارق [عن موسى بن عقبة] (١) موقوفًا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفًا، وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القُفَّازينِ». وإبراهيم بن سعيد شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث.

وعن ابن إسحاق قال: ذكرتُ لابن شهاب قال: حدثني سالم أن عبد الله بن عمر كان يصنع [ذلك] (٢)، يعني يقطع الخفَّين للمرأة المحرمة، ثم حدَّثتْه صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للنساء في الخفين، فترك ذلك. رواه أحمد وأبو داود (٣).

وفي رواية لأحمد (٤): «ولا يلبس ثوبًا مسَّه الورس والزعفران إلا أن يكون غسيلًا». رواه عن أبي معاوية قثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.

وفي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس (٥).


(١) زيادة من السنن.
(٢) ليست في النسختين، زيدت من السنن.
(٣) أحمد (٤٨٣٦، ٢٤٠٦٧) وأبو داود (١٨٣١). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (٢٦٨٦). وابن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد تابعه الإمام الشافعي في «الأم» (٣/ ٣٦٧) عن ابن شهاب الزهري به، إلا أنه وقَفَه على عائشة، ولفظه: « ... حتى أخبرَتْه صفية عن عائشة أنها كانت تفتي النساء أن لا يقطعن، فانتهى عنه».
(٤) رقم (٥٠٠٣).
(٥) أخرجه مالك (١/ ٣٢٥)، ومن طريقه أحمد (٥٣٣٦) والبخاري (٥٨٥٢) ومسلم (١١٧٧/ ٣).