للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: وكذلك رواه أحمد (١) عن يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن ابن إسحاق. وقد قيل: إنه ليس فيه ذكر سماع ابن إسحاق عن نافع، وإنما هو معنعن أو قال نافع (٢).

وفي روايةٍ لأحمد والبخاري وأبي داود والنسائي والترمذي (٣) من حديث نافع عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبس القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس (٤)، ولا الخفّ إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطَعْها أسفلَ من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسَّه الزعفران ولا (٥) الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين». قال الترمذي: هذا حديث صحيح (٦).

قال أبو داود (٧): «وقد روى هذا الحديثَ حاتمُ بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، يعني مرفوعًا. ورواه


(١) رقم (٤٧٤٠) و (٤٨٦٨) ولاءً.
(٢) إلا رواية إبراهيم بن سعد عند أبي داود، ففيها: «عن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني ... » إلخ.
(٣) أحمد (٦٠٠٣) والبخاري (١٨٣٨) وأبو داود (١٨٢٥) والنسائي (٢٦٧٣) والترمذي (٨٣٣) كلهم من طريق الليث عن نافع.
(٤) في المطبوع: «البرنس» خلاف ما في النسختين والمصادر.
(٥) «لا» ليست في س.
(٦) كذا في النسختين، وفي الترمذي: «حسن صحيح».
(٧) في «سننه» عقب الحديث السابق.