للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس ــ إذا أحرموا ــ عما يُكْرَه لهم: «لا تلبسوا العمائم، ولا القُمُص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفَّين إلا أن يُضطَرَّ مضطرٌّ فيقطعهما أسفلَ من الكعبين، ولا ثوبًا مسَّه الورس ولا الزعفران». قال: وسمعته ينهى النساء عن القُفَّاز (١) والنِّقاب وما مسَّ (٢) الورس والزعفران من الثياب.

ورواه أبو داود (٣) أيضًا بهذا الإسناد عن ابن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى النساء في الإحرام عن القُفَّازينِ والنِّقاب، وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب، ولتلبَسْ بعد ذلك ما أحبّتْ من ألوان الثياب: معصفرًا، أو خزًّا، أو حليًّا، أو سراويلَ (٤)، أو قميصًا.

قال أبو داود ــ وقد رواه من حديث أحمد عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق ــ: روى هذا الحديثَ عن ابن إسحاق عبدةُ ومحمد بن سلمة (٥) إلى قوله: «وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب»، [ق ٢٣١] لم يذكرا ما بعده.


(١) لباس الكفّ من نسيج أو جلد.
(٢) في المطبوع: «مسه». وهو خلاف النسختين و «المسند».
(٣) رقم (١٨٢٧) وإسناده حسن، إلا أن فيه زيادة في آخره لا تثبت من حيث الرواية وإن كان معناها صحيحًا، تفرّد بها إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن إسحاق ولم يُتابَع عليها، كما ذكر أبو داود عقب الحديث.
(٤) في النسختين: «سراويلا». والمثبت من السنن. والأشهر فيها منع الصرف. انظر «تاج العروس» (سرول).
(٥) س: «مسلمة». ق: «مسلم». وكلاهما تحريف. والتصويب من السنن. وفي النسختين بعده: «عن ابن إسحاق»، وهو تكرار لا داعي له.