للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاستنشاق في الوضوء، [١١١/ب] لأن ذلك لسبب، وهذا لسبب. وهذا لأن اللبن كاللحم، واللحم تُغسَل منه اليد والفم، ولا ينفي ذلك وجوبَ الوضوء منهما (١). والنجاسة الخارجة يُغسَل موضعُها، ولا يمنع ذلك وجوبَ الوضوء منها.

وأما حديث ابن عباس، فهو - رضي الله عنه - لم تبلغه السنَّةُ في ذلك بلاغًا تقوم عليه به الحجة، كما لم يبلغ عليًّا خبرُ بِرْوَع بنت واشق، ولم يبلغ ابنَ عمر - رضي الله عنهما - خبرُ الذي وقَصَتْه راحلتُه، ولم يبلغ ابنَ عباس - رضي الله عنهما - أحاديثُ المتعة والصرف. وأشباه ذلك كثيرة.

وأما حديث الأعراب (٢)، فقد كان في أول الهجرة، وأحاديث الوضوء بعد ذلك، لأن أكثر رواتها مثل عبد الله بن عمر وجابر بن سمُرة لم يصحب (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم -[إلا في آخر حياته] (٤).

وقول أحمد وإسحاق إنما أرادا (٥): حديثان صحيحان على طريق أهل الحديث واصطلاحهم. وأما الحسن فإنهم لا يسمُّونه صحيحًا مع وجوب العمل به. وهذا كثير في كلام أحمد: يضعِّف الحديث، ثم يعمل به. يريد: أنه ضعيف عن درجة الصحيح، ومع هذا فراويه مقارِبٌ، وليس له (٦) معارض،


(١) في الأصل والمطبوع: «منها».
(٢) في المطبوع: «الأعرابي».
(٣) في الأصل: «ولم يصحب». وفي المطبوع: «لم يصحبا».
(٤) ما بين الحاصرتين زيادة من المطبوع.
(٥) زاد بعده في المطبوع بين حاصرتين: «بقولهما».
(٦) «له» ساقط من المطبوع.