للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حسنة: «لَبِّ عن نفسك، ثم لَبِّ عن شبرمة»، وفي رواية له (١): «إن كنتَ حججتَ عن نفسك فلَبِّ عنه، وإلا فاحجُجْ عن نفسك». فإن هذا دليل على أنه يحتاج أن يلبِّي ويحج عن نفسه.

ثم قال أبو بكر: إحرامه عن غيره وقع باطلًا، وعن نفسه لم ينْوِه، وإنما لامرئٍ (٢) ما نوى، والإحرام لا يقع إلا عن أحدهما، فيقع باطلًا.

وقال أبو حفص: أمرُه بأن يجعلها عن نفسه دليل على انعقاد الإحرام، وذلك أن الإحرام في نفسه صحيح، وإنما اشتمل على صفة محرمة، فيجب عليه أن يُزِيلها كما لو أحرم في ثياب وعمامة، فإن لم يجعله عن نفسه البتةَ فقياس قوله أنه لا يجزئ عنه ولا عن غيره.

ووجه الأول أن قوله: «فاجعلْ هذه عنك» أي اجعلْ هذه التلبية عنك، كما قد جاء مفسَّرًا: «أيها الملبِّي عن فلان، لَبِّ عن نفسك، ثم عن فلان» (٣)، فعُلِم أن الحجة عن نفسه، إذ لو كان باطلًا لما صح ذلك. وقد روى الدارقطني (٤): «هذه عنك، وحُجَّ عن شبرمة». وإن كان الضمير عائدًا إلى الحجة فقوله: «اجعلْ هذه عن نفسك» أي اعتقِدْها عن نفسك، وقوله: «حُجَّ عن نفسك» أي اسْتَدِمِ الحجَّ عن نفسك؛ لأنه لو كان الإحرام قد وقع باطلًا


(١) (٢/ ٢٦٩).
(٢) في المطبوع: «لكل امرئ»، خلاف النسختين.
(٣) أخرجه الدارقطني بنحوه (٢/ ٢٦٨، ٢٦٩). ولفظ المؤلف في «التعليقة» (١/ ١٠٥).
(٤) (٢/ ٢٦٨، ٢٦٩)