للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: يسقط مطلقًا، لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نسي أحدكم صلاةً، فذكرها وهو في صلاة مكتوبة، فليبدأ بالتي هو فيها. فإذا فرغ منها صلَّى التي نسي» رواه الدارقطني (١). فأمر بإتمام الحاضرة، ولم يأمر بإعادتها. ولأنَّ الحاضرة بالشروع فيها صارت على الفور، وتعيَّن إتمامها، فأشبه ما لو ضاق وقتها.

وعلى المشهور يُتِمُّها المأموم، ثم يصلِّي الفائتة، ثم يعيد الحاضرة.

وقد حكي عنه: المأمومُ يقطعها كالمنفرد.

والأول (٢) هو الذي نقله عنه الجماعة، لما روى أبو يعلى الموصلي وأبو بكر والدارقطني (٣)

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نسي


(١) «السنن» (١/ ٤٢١)، من طريق عمر بن أبي عمر، عن مكحول، عن عبد الله بن عباس به.
إسناده ضعيف، عمر بن أبي عمر مجهول كما قال الدارقطني، وانظر: «الكامل» لابن عدي (٦/ ٤٤).
ومكحول لم يسمع من ابن عباس. انظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٤٩٠). وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٦/ ٢٣٨).
(٢) في الأصل: «والأولى».
(٣) أخرجه أبو يعلى الموصلي كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٢/ ٢٣٩)، والدارقطني (١/ ٤٢١)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢٢١)، من طرق عن أبي إبراهيم الترجماني، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر به.

إسناده معلول، والصواب وقفه، قال الدارقطني: «وهم في رفعه (الترجماني)، فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب»، وقال البيهقي: «تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا، والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ١٧١)، و «العلل» للدارقطني (١٣/ ٢٤).